عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال [1/ 577، رقم 1804]: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة"، فهذا ما خرجه ابن ماجه، فأين هو من حديث الباب؟
2918/ 7634 - "ليس فِي الحُليِّ زكاةٌ".
(قط) عن جابر
قال الشارح: أى الحلى المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعى كأحمد، وأوجبها الآخران.
قلت: هذا غلط على مالك، فإنه لا تجب عنده الزكاة في الحلى.
2919/ 7635 - "ليسَ في الخضرواتِ زكاةٌ".
(قط) عن أنس وعن طلحة، (ت) عن معاذ
ذكر الشارح في الشرحين معا أن طلحة هو ابن معاذ.
ثم قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن الترمذى خرجه وسكت عليه وهو إيهام فاحش، بل تعقبه بقوله: إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل. . . إلخ.
قلت: فيه أمران، أحدهما: أنه لا يوجد في الصحابة طلحة بن معاذ أصلا، وطلحة إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى ابن عبيد اللَّه أحد العشرة لاسيما والشارح ذكر أن الحديث من رواية ابنه موسى عنه، وموسى معروف أنه ابن طلحة بن عبيد اللَّه، فما أبعد الشارح عن هذا الفن.
ثانيهما: أن ما نسبه لظاهر صنيع المصنف وجعله إيهاما فاحشا هو كذب منه متعمد وتدليس فاحش وتلبيس، فإن المصنف رمز للحديث بعلامة الضعيف.