2920/ 7636 - "ليسَ فِي الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ في الرقيقِ".
(د) عن أبي هريرة
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح، فقد قال الذهبى في المهذب: فيه انقطاع.
قلت: الشارح لا يدرى اصطلاح أهل الفن ولا قواعده، فالحديث صحيح متفق عليه، والانقطاع إنما وقع في طريق من طرقه على حسب ما يقتضيه تصريح بعض الطرق الأخرى، وإلا فالحديث بحسب ظاهر الإسناد متصل لا انقطاع فيه، وذلك أنه من رواية مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، قال البيهقى: ومكحول لم يسمعه من عراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار عن عراك، ثم رواه من طريق سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك به، بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وهو من هذا الوجه عند مسلم في الصحيح (?)، ورواه البخارى [2/ 149] من رواية عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك ابن مالك به، ورواه البخارى في الصحيح أيضًا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن خيثم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة.
ورواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن خيثم به.
ورواه البيهقى [4/ 117] من طريق الدارقطنى، ثم من رواية عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مثل اللفظ المذكور في المتن، وله طرق كثيرة يطول نقلها، أكثرها صحيح ومخرج في الصحيح، وإنما تكلم البيهقى وتبعه الذهبى في المهذب على طريق مكحول خاصة،