قال الشارح: ثم ضعفه يعنى الدارقطنى وغيره، فقول المؤلف: حسن هفوة.
قلت: الدارقطنى لم يتكلم على هذا الحديث بتضعيف ولا غيره، ورمز المؤلف لهذا الحديث بالحسن يجب أن يكون تحريفا من النساخ ولابد، فإن الحديث واه جدا بل موضوع باطل، وسنده مشتمل على جماعة من الكذابين والوضاعين، فلا يتصور الحكم له بالحسن، لا سيما والحديث عند الدارقطنى من حديث واثلة بن الأسقع وأبي أمامة والمؤلف لم يذكر إلا أبا أمامة، وذلك من تحريف النساخ إن شاء اللَّه تعالى، فإن كان من المؤلف هفوة قبيحة.
قال الدارقطنى [1/ 377]:
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرى هو النقاش ثنا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج ثنا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة به.
2915/ 7625 - "ليسَ علَى من استفادَ مالًا زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحول".
(طب) عن أم سعد
قال في الكبير: وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه اللهم إلا أن يكون اعتضد.
قلت: ذكر المؤلف بعد هذا حديث: "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول"، وعزاه للدارقطنى [2/ 91] عن أنس، ورمز لحسنه فتعقبه الشارح أيضًا، ثم ذكر بعده حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، وعزاه للبيهقى عن ابن عمر ورمز لحسنه أيضًا فتعقبه الشارح أيضًا، ثم ذكر المؤلف في باب "لا" حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، وعزاه لابن ماجه من حديث عائشة ورمز لحسنه أيضًا، فتعقبه الشارح عليه أيضًا، فهذه أربعة طرق من حديث أربعة من الصحابة،