2913/ 7623 - "ليسَ علَى مسلمٍ جزيةٌ".
(حم. د) عن ابن عباس
قال الشارح: بإسناد حسن لا صحيح خلافا للمؤلف.
وقال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس بصاف عن النزاع ففيه من طريق أبي داود قابوس، قال ابن القطان: ضعفوه وربما ترك حديثه ولا يدفع عن صدق، وإنما كان افترى على رجل فَحُد فكسد لذلك.
قلت: فحديثه إذًا حسن لذاته فإذا ورد له شواهد ارتفع إلى درجة الصحيح كهذا، فإن له شواهد متعددة كما ذكره الترمذى [رقم 633] فإنه لما رواه من هذا الوجه بلفظ: "لا يصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
قال: وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد اللَّه الثقفى اهـ.
وكذلك عن ابن عمر أخرجه الطبرانى بلفظ: "من أسلم فلا جزية عليه"، وفي سنده من لم يعرفهم الحافظ نور الدين، وقد خرجه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن ابن عمر مطولا بلفظ: "ليس على مداوى ضمان، وليس على مسلم جزية"، رواه عن الفضل بن الحباب:
ثنا عيسى بن أبي حرب الصفار ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا عمر بن زيد الصنعانى عن محارب بن دثار عن ابن عمر به، وقال: إن عمر بن زيد يروى المناكير عن المشاهير على قلة روايته حتى خرج عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات اهـ. وهذا مما وافق فيه الثقات.
وقد ذكر أبو عبيد في "الأموال" آثارا عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز في هذا المعنى وهى شاهدة للحديث فلذلك حكم المصنف بصحته.
2914/ 7624 - "ليْسَ علَى مقهورٍ يمينٌ".
(قط) عن أبي أمامة