الثالث: قوله: بل هو عند مسلم على الشك بلفظ "عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معى" فإن هذا من التدليس أو الكذب، فمسلم ما رواه من حديث أنس أولا، ولا ذكره بلفظ الباب ثانيا، ولا باللفظ الذي ذكره الشارح ثالثا، بل قال [1256/ 222]:
حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: ما منعك أن تكونى حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان -زوجها- حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقى عليه غلامنا، قال: فعمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معى" اهـ. فهو حديث آخر بسياق آخر لا يدخل في الكتاب.
الرابع: قوله: وعزاه ابن العربى في شرح الترمذى إلى أبي داود من غير شك كما هنا فإنه تدليس أيضًا؛ إذ ابن العربى تكلم على أصل الحديث، ولم يورد لفظه وعبارته في شرح الترمذى [4/ 164]، ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير عن معقل عن أمه قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، إنى أريد الحج فعجز جملي، قال: اعتمرى في رمضان" قال ابن العربى: وقد روى فيه: "تعدل حجة معى" رواه أبو داود وهو صحيح اهـ.
ولفظ أبي داود [رقم 1990] من حديث ابن عباس في قصة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لزوج المرأة التي بعثت تسأله ما يعدل حجة معه: أقرئها السلام ورحمة اللَّه وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معى" يعنى: عمرة في رمضان.
2308/ 5615 - "عَمَلُ الأبْرَارِ مِنْ الرِّجَال الخيَاطَةُ، وَعَمَلُ الأبْرَارِ مِنَ النِّسَاءِ المغْزَلُ".
تمام (خط)، وابن عساكر عن سهل بن سعد