والثاني: أنه لايجوز، ولا يجزئ الجنب غيرُ الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلي بالتيمم، والتيمم لا يطهره. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- (?).وعبدالله بن مسعود (?)، وإبراهيم النخعي (?).

وعلى هذا القول: إنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل}، قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصَلَّى المسلمين إلا مجتازًا فيه حتى يغتسل، ولم يرخِّص له بالتيمم.

قالوا: وتأويل قوله: {أو لامستم النساء}، أو لامستموهن باليد، دون الفرج، ودون الجماع، وومن تأول الملامسة في الآية بالملامسة باليد: ابن مسعود (?)، وابن عمر (?)، وعبيدة (?)، والنخعي (?)، والشعبي (?)، وعطاء (?)، وابن سيرين (?)، والحكم (?)، وحماد (?)، وبه قال الشافعي (?).

والراجح-والله أعلم- هو قول الجمهور، بأن الجنب ممن أمره الله بالتيمم للصلاة إذا لم يجد الماء، لأن الملامسة، في هذا الموضع: لمس الجماع (?)، لا جميع معاني اللمس (?)، كما سبق بيان ذلك.

أخرج الطبري عن عروة، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ" (?).

وفي رواية أخرى: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015