أحدها: حلالاً، وهو قول سفيان (?)، واختاره ابن كثير (?).

والثاني: أن الطيب: ما أتت عليه الأمطار وطهرته، و {طيبا}، أي: طاهرا. وهذا قول سعيد بن بشر (?)، والطبري (?)، والزجاج (?).

عن أبي ذر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده، فليمسه بَشرته، فإن ذلك خير له» " (?).

والثالث: تراب الحرث، وهو قول ابن عباس (?).

والرابع: أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ، وهو قول ابن جريج (?).

قال ابن كثير: " استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين، من حديث عِمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (?) " (?).

وقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43]، أي: " فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم" (?).

قال الماوردي" فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء" (?).

قال الطبري: والمسح منه بالوجه: أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسَح بما علق من الغُبار وجهه" (?).

فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين، وهو قول عمار بن ياسر (?)، ومكحول (?)، والشعبي في أحد قوليه (?)، وبه قال مالك في أحد قوليه (?)، والشافعي في القديم (?).

والثاني: الذراعان مع المرفقين، وهو قول ابن عمر (?)، والحسن (?)، وعمر الشعبي (?)، وسالم بن عبد الله (?)، والشافعي في الجديد (?).

وقالوا: " لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين، كما في آية السرقة: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015