وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (?).

وروى أبو داود عن ابن عمر - في حديث – "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه" (?).

والثالث: إلى المنكبين والإبطين، وهو قول الزهري (?)، وحكي نحوه عن أبي بكر (?).

قال الطبري: والصواب: " أن الحدّ الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصِّر عنه في مسحه بالتراب من يديه: الكفان إلى الزّندين، لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما جاوز ذلك مخيّر، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين: أن الله لم يحدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أُجمع عليه، أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير عنه. وقد أجمع الجميعُ على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذا كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان خارجًا مما لزمه من فرض ذلك" (?).

قال ابن كثير: " التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع" (?).

واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين:

أحدهما: يجوز، وهو قول الجمهور (?).

والثاني: لا يجوز وهو قول عمر (?)، وابن مسعود (?)، وإبراهيم النخعي (?).

والراجح-والله أعلم- هو قول الجمهور، أي: " أن الجنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد الماء، والصلاةِ بقوله: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} " (?).

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]، أي: " إن الله تعالى كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم، ويسترها عليكم" (?).

قال الزجاج: " أي يقبل منكم العفو ويغفر لكم، لأن قبوله التيمم تسهيل عليكم" (?).

قال الطبري: أي: " إن الله لم يزل عفوا، عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به، كما عفا لكم، أيها المؤمنون، عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم وأنتم سكارى " غفورًا "، يقول: فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذابَ على خطاياهم، كما ستر عليكم، أيها المؤمنون، بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم سكارى. يقول: فلا تعودوا لمثلها، فينالكم بعودكم لما قد نهيتكم عنه من ذلك، مُنَكِّلَة" (?).

قال سلمة بن وهرام صاحب طاوس: " أن الله تبارك وتعالى إنما سمى نفسه «العفو»، ليعفو، و «الغفور»، ليغفر" (?).

قال سعيد بن المسيب: " ليس شيء أحب إلي من عفو" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015