ونقل الواحدي عن ابن عباس: "يريد علمتم" (?).

وعن سعيد بن جبير: " قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}، قال: التشاجر" (?).

وقال أبو عبية: " {شقاق بينهما}، أي: تباعد " (?).

قال مقاتل: " يعني: علمتم خلاف بينهما، بين سعد وامرأته، ولم يتفقا، ولم يدر من قبل من منهما النشوز من قبل الرجل أو من قبل المرأة؟ " (?).

قال الزجاج: " قال بعضهم. . {خفتم}، ههنا في معنى: أيقنتم، وهذا خطأ، لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يجنح إلى الحكمين. وإنما يخاف الشقاق والشقاق العداوة، واشتقاقه من - المتشاقين - كل صنف منهن في شق، أي في ناحية" (?).

قال الواحدي: " وليس الأمر على ما قال أبو إسحاق؛ فإن الخوف ههنا بمعنى العلم صحيح، وكذلك يجب أن يكون؛ لأن بعثة الحكمين إنما تكون إذا علمنا شقاقا بينهما، ولكن لا نعلم أيهما المتعدي الظالم، فيبعث الحكمان ليتعرفا ذلك، وقبل وقوع الشقاق ليس حاله بعثة الحكمين. فقول أبي إسحاق: «لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يحتج إلى الحكمين» وهم؛ لأنا نحتاج إلى الحكمين في هذه الحالة، وحيث نعلم المشاق بين الزوجين من هو لم يحتج إلى الحكمين، ولم يفصل الزجاج بين الحالتين، والذي في الآية إذا علمنا شقاقا بينهما، ولم نعلم من أيهما ذلك الشقاق، وكلام ابن عباس شديد (?) المنكر وأهم" (?).

قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، "أي: فوجهوا حكماً عدلاً من أهل الزوج وحكماً عدلاً من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه المصلحة" (?).

قال الزجاج: " أمر الله تعالى – {إن خفتم} وقوع العداوة بين المرء وزوجه – أن يبعثوا حكمين، حكم من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، والحكم: القيم بما يسند إليه " (?).

قال مقاتل: " فينظرون في أمرهما في النصيحة لهما، إن كان من قبل النفقة أو إضرار وعظا الرجل. وإن كان من قبلها وعظاها" (?).

قال ابن عباس: " فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يتفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين، وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي" (?).

قال السدي: " تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري، فإن أمرتني أن أرجع رجعت وإن فرقت تفرقنا، وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقته أو كرهت شيئا من الأشياء وتأمره أن يرفع عنها ذلك، ويرجع، وتخبره أنها لا تريد الطلاق، ويبعث الرجل حكما من أهله يوليه أمره ويخبره ويقول له حاجته إن كان يريدها ولا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت وزادها في النفقة، وإلا قال له: خذ لي منها ما لها علي وطلقها، فيوليه أمره فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ثم يجتمع الحكمان فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، فإن اتفق الحكمان على شيء فهو جائز، إن طلقا وإن أمسكا، فهو قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يعني بذلك الحكمان، فإن بعثت المرأة حكما وأبى الرجل أن يبعث، فإنه لا يقربها أبدا حتى يبعث حكما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015