قال الشوكاني: " والمضاجع: جمع مضجع، وهو محل الاضطجاع، أي: تباعدوا عن مضاجعتهن، ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب" (?).
وأصل الهجر: "الترك على قلى، والهُجر: القبيح من القول لأنه مهجور " (?).
قال أهل العلم "فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء: وَعْظُها وهَجْرُها وضَرْبُها. وفي ترتبيها إذا نشزت قولان (?):
أحدهما: أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها، فإن أقامت عليه ضربها.
والثاني: أنه إذا خاف نشوزها وعظها، فإذا أبدت المشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وهو الأظهر من قول الشافعي.
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا منهك (?)، روى بشر عن عكرمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرّح" (?).
وقرئ: {في المضجع} (?).
قوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34]، "أي: فإِن أطعن أمركم فلا تلتمسوا طريقاً لإِيذائهن" (?).
قال ابن عباس: "إذا أطاعتك فلا تتجنَّ عليها العلل" (?)، وروي عن قتادة (?)، ومجاهد (?)، وسفيان (?)، وابن جريج (?) نحو ذلك.
وعن مقاتل بن حيان: " قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، فحرم الله ضربهن عند الطاعة" (?).
قال الزجاج: أي: " فإن أطعن فيما يلتمس منهن، فلا يبغي عليهن سبيلا، أي لا يطلب عليهن طريق عنت" (?).
قال البغوي: " أي: لا تجنوا عليهن الذنوب" (?).
قال الماوردي: " يعني: [فإن] أطعنكم في المضجع والمباشرة" (?).
وقال ابن عيينة: "لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن" (?).
قال الزمخشري: أي: " فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني، وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز" (?).
قال الطبري: أي: " فإن أطعنكم، أيها الناس، نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن، فلا تهجروهن في المضاجع. فإن لم يطعنكم، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفِئْنَ إلى الواجب عليهن، فلا تطلبوا طريقًا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: " إنك لست تحبّيني، وأنت