قال سعيد بن جبير: " {فإن أتين بفاحشة}، يقول: فإن جئن بالزنا" (?). " فعلى الولاية نصف ما على الحرة من الجلد وهي خمسون جلدة" (?). وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك (?).
عن ابن عباس: " قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، قال: من الجلد" (?). وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك (?).
قال الزجاج: " أي: عليهن نصف الحد، والحد مائة جلدة على الحر والحرة غير المحصنين، وعلى المحصنين الرجم، إلا أن الرجم قتل، والقتل لا نصف له، فإنما عليهن نصف الشيء الذي له نصف وهوالجلد" (?).
وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قرأ بفتح الألف حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم (?)، ومعنى ذلك أسلمن، فيكون إحصانها ها هنا إسلامها (?). وهذا قول ابن مسعود (?)، وإبراهيم (?)، والشعبي (?)، والزهري (?)، والسدي (?)، وسالم (?)، والقاسم (?).
وقرأ الباقون بضم الألف (?)، ومعنى ذلك تزوجن، فيكون إحصانها ها هنا تزويجها (?). وهذا قول ابن عباس (?)، ومجاهد (?)، وسعيد بن جبير (?)، والحسن (?)، وقتادة (?).
قال الطبري: " أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، فإن ظن ظانٌّ أنّ ما قلنا في ذلك غيرُ جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءةُ بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني فقد أغفل، وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدُهما صاحبه. لأن الله قد أوجب على الأمَة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الحدّ، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا زَنت أمَةُ أحدكم فَليجلدها، كتابَ الله، ولا يُثَرِّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّب عليها. ثم إن زَنت الرابعة فليضربها، كتابَ الله، وليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ» (?)، وقال صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم» (?)، فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج. فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم" (?).