الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُم من الرّضاع ما يحرم من النسب» (?) " (?).
قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، أي: " وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن مُحرَّمَات وإن لم يكنَّ في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن" (?).
أخرج ابن المنذر عن داود، أنه قرأ في مصحف عبد الله: " وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن " (?).
قال أبو عبيدة: " {وربائبكم} من نسائكم بنات المرأة من غيره، وربية الرجل: بنت امرأته، ويقال لها: المربوبة، وهي بمنزلة قتيلة، ومقتولة " (?).
وقال أيضا: " " {اللاتي في حجوركم} في بيوتكم " (?).
قال مالك بن أوس ابن الحدثان: "كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال علي: لها ابنة قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}، قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك" (?).
قال ابن كثير: "هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك، رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، رحمه الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم" (?).
وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سُئلَ عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا" (?). قال ابن كثير: "يريد أن أطَأهُمَا جميعا بملك يميني. وهذا منقطع" (?).
وروي عن قيس قال: " قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله" (?).
قال الشيخ أبو عُمَر بن عبد البر، رحمه الله: "لا خلاف بين العلماء أنَّه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله حرم ذلك في النكاح، قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} وملك اليمين هم تبع للنكاح، إلا ما روي عن عُمَر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم" (?).
وروى هشام عن قتادة: " بنت الربيبة، وبنت ابنتها لا تصلح، وإن كان أسفل ببطون كثيرة " (?).
وعن أبي العالية، قال: " وإن كان أسفل بسبعين بطنها فإنها لا تصلح " (?).
قال ابن عباس: " والدخول: النكاح" (?)، وروي عن طاوس قال: "الدخول: الجماع" (?).