قال أبو حيان: " هذا نهي تحريم، ألا ترى إلى الوعيد لمن كتمها؟ وموضع النهي حيث يخاف الشاهد ضياع الحق" (?).
قال ابن عثيمين: " أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله، ولا في وصفه؛ في أصله بأن ينكر الشهادة رأساً؛ وفي وصفه بأن يزيد فيها، أو ينقص" (?).
قال الثعلبي: " وقرأ السلمي: {ولا يكتموا} بالياء ومثله {يعملون} " (?).
قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا} [البقرة: 283]، "يعني: ومن يكتم شهادته" (?).
قال ابن عباس: " ومن الكبائر، كتمان الشهادة، لأن الله يقول: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} " (?).
وروي " عن سعيد بن جبير، في قول الله: {ومن يكتمها}، يعني الشهادة، لا يشهد بها إذا دعي لها، {فإنه آثم قلبه} " (?).
قوله تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، أي: " فإِن كتمانها إثم كبير، يجعل القلب آثماً وصاحبه فاجراً" (?).
قال الثعلبي: " فاجر قلبه" (?).
قال ابن عثيمين: " أي من يخفيها أصلاً، أو وصفاً، فقد وقع قلبه في الإثم" (?).
قال أبو حيان: " كتم الشهادة هو إخفاؤها بالامتناع من أدائها، والكتم من معاصي القلب، لأن الشهادة علم قام بالقلب، فلذلك علق الإثم به" (?).
وقال المفسرون: ذكر الله تعالى على كتمان الشهادة نوعا من الوعيد لم يذكره في سائر الكبائر، وهو إثم القلب (?)، ويقال: إثم القلب سبب مسخه، والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه، نعوذ بالله من ذلك" (?).
وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، وجهين (?):
أحدهما: معناه فاجر قلبه، قاله السدي (?).