وقال الشعبي: " لا بأس إذا أمنته، ألا تكتب ولا تشهد، لقوله: فإن أمن بعضكم بعضا" (?).

وروي" عن حماد بن أبي سليمان، في قوله: رفإن أمن بعضكم بعضا}، قال: أخلاق، دلهم عليها" (?).

وقال الضحاك: {فإن أمن بعضكم بعضا}، فمن لم يجد، فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا، كما قال في الظهار {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، وكما قال في جزاء الصيد! ! {فما استيسر من الهدي}، فهذا يشبه بعضه بعضا، وآية الدين، حكم حكمه الله وفصله وبينه، فليس لأحد أن يتخير في حكم الله" (?).

وقرأ أبيّ: {فإن أومن}، رباعيا مبنياً للمفعول، أي: آمنه الناس، هكذا نقل هذه القراءة عن أبيّ الزمخشري (?)، وقال السجاوندي: "وقرأ أبيّ: {فإن ائتمن}، افتعل من الأمن، أي: وثق بلا وثيقة صك، ولا رهن" (?).

قوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 236]، أي: " فليدفع ذاك المؤتمن الدين الذي عليه" (?).

قال أبو حيان: " فليؤدّ الغريم أمانته، أي ما ائتمنه عليه رب المال" (?).

وقال الشعبي: " صار الأمر إلى الأمانة" (?).

وقال ابن جبير: " ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه" (?).

قوله تعالى: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283]، أي: "وليتق الله في رعاية حقوق الأمانة" (?).

قال أبو حيان: " أي عذاب الله في أداء ما ائتمنه رب المال، وجمع بين قوله: الله ربه، تأكيداً الأمر التقوى في أداء الدين كما جمعهما في قوله: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ} فأمر بالتقوى حين الإقرار بالحق، وحين أداء ما لزمه من الدين، فاكتنفه الأمر بالتقوى حين الأخذ وحين الوفاء" (?).

قال سعيد بن جبير: " خوف الله، الذي عليه الحق، فقال: {وليتق الله ربه} " (?).

وقال ابن عثيمين: " أردف الاسم الأعظم: {الله} بقوله تعالى: {ربه} تحذيراً من المخالفة؛ لأن «الرب» هو الخالق المالك المدبر؛ فاخشَ هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه" (?).

قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، " أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها" (?).

قال سعيد بن جبير: " يعني: عند الحكام، يقول: من أشهد على حق، فليقمها على وجهها، كيف كانت" (?).

وقال الربيع: " فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين" (?).

قال الصابوني: " أي إِذا دعيتم إِلى أداء شهادة فلا تكتموها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015