واختلفت القراءة في قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، وفيه وجهان (?):

أحدهما: قرأ حمزة وحده: {إِنْ تَضِلُّ}، بكسر الألف، {فَتُذَكِّرُ}، بالتشديد والرفع وكسر {إن}.

والثاني: {أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ} نصبا، قرأها الباقون، غير أنّ ابن كثير وأبا عمرو خفّفا الكاف وشدّدها الباقون.

قوله تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، " أي ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو تحملها إِذا طلب منهم ذلك" (?).

قال ابن عطية: " نهى الله تعالى الكتاب عن الإباية .. وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله {وَلا يَأْبَ}، منسوخ بقوله {لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ}، [البقرة: 282] " (?).

وقوله تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، فيه ثلاثة تأويلات (?):

أحدها: لتحَمُّلها وإثباتها في الكتاب، قاله عطاء (?)، وعطية العوفي (?)، وعامر (?)، والشعبي (?)، والحسن (?)، وروي عن عن مجاهد، في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم، نحو ذلك (?).

والثاني: لإِقامتها وأدائها عند الحاكم، قاله مجاهد (?)، وأبو مجلز (?)، وعكرمة (?)، وعطاء (?)، وإبراهيم (?)، وسعيد بن جبير (?)، والسدي (?)، وقتادة (?)، وابن زيد (?)، ورجحه الطبري (?).

والثالث: أنها للتحمل والأداء جميعاً، قاله الحسن (?)، وابن عباس (?).

قال ابن عطية: " والآية كما قال الحسن: جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود وإلا من تعطل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له، وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015