قال قتادة: " فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا" (?).
قال الطبري: " فإن لم تذَروا ما بقي من الربا" (?).
قال الآلوسي: " أي ما أمرتم به من الاتقاء وترك البقايا إما مع إنكار حرمته وإما مع الاعتراف" (?).
قال الصابوني: " أي وإِن لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا" (?).
قال أبو حيان: " ظاهره: فإن لم تتركوا ما بقي من الربا، وسمي الترك فعلاً، وإذا أمروا بترك ما بقي من الربا من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى" (?).
وقال الرازي: "فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذهب إلى هذا قال: فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام خرج من الملة كما لو كفر بجميعها" (?).
وقال مقاتل بن حيان: "قوله: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل، أن اعرض عليهم هذه الآية فإن فعلوا، فلهم رؤس أموالهم، وإن أبوا، فآذنهم بحرب من الله ورسوله" (?) ..
قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279]، " أي: فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم" (?).
قال ابن عباس: ": يُقال يوم القيامة لآكل الرّبا: خذ سلاحك للحرْب" (?).
وفي رواية أخرى له: " فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله" (?).
وقال قتادة: " أوْعدهم الله بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بَهْرَجًا أينما ثقفوا" (?).
وقال الربيع: " أوعد الآكلَ الرّبا بالقتل" (?).
قال الطبري: ": وهذه الأخبار كلها تنبئ عن أن قوله: (فأذنوا بحرب من الله) إيذان من الله عز وجل لهم بالحرب والقتل، لا أمر لهم بإيذان غيرهم" (?).
قال ابن عثيمين: أي: أعلنوا الحرب على الله ورسوله (?).
قال الآلوسي: " أي فأيقنوا- وبذلك قرأ الحسن- وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما" (?).