قالوا: " ومعنى ذلك: أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا" (?).

وروي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذي بيده عقدة النكاح "، الزوج، يعفو أو تعفو " (?).

والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك (?).

والراجح هو القول الأول، أي: أن المقصود به هو (الزوج)، وذلك لأمور منها:

أولا: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة.

والثاني: أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالك مطلق التصرف في ماله بخلاف الولي.

والثالث: بخصوص تسمية الزيادة عفواً وإن كان بخلاف الظاهر لكن لما كان الغالب على الأزواج أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً؛ لأن الزوج على هذه الحال ترك النصف لها بعدم مطالبتها بالنصف واسترجاعه منها.

والرابع: أن قوله تعالى في آخر الآية: {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} يدل على أنه الزوج؛ لأن الفضل يكون في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره (?).

قال ابن عثيمين: "وفي قوله تعالى: {عُقْدَةُ النِّكاحِ} إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين، كما تربط العقدة بين طرفي الحبل" (?).

قوله تعالى: {وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، أي: "وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى" (?).

قال الخازن: " وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015