ومعنى الآية: " أو يترك، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها" (?).

الثاني: هو الزوج، وبه قال: علي (?)، وشريح (?)، وابن عباس (?) -في احد قوليه-، وسعيد بن المسيب (?)، وجبير بن مطعم (?)، ومحمد بن سيرين (?)، ومجاهد (?)، وأيوب (?)، وعامر (?)، وأبو حذيفة، وطاوس (?)، ومحمد بن كعب القرظي (?)، والشعبي ونافع (?)، والربيع (?)، والضحاك (?)، وسفيان (?) وسعيد بن عبدالعزيز (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015