الرابع: وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال: (نصف ونصف ونصيف) لغات ثلاث في (النصف)؛ وفي الحديث: " لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (?)، أي نصفه. والنصيف أيضا القناع.
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، أي: " إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه" (?).
قال الضحاك: "المرأة تترك الذي لها" (?)، وروي نحوه عن عكرمة (?)، وابن عباس (?)، ومجاهد (?)، والربيع (?)، وشريح (?)، ونافع (?)، والسدي (?)، والزهري (?)، وأبي صالح (?)، والشعبي (?)، وابن المسيب (?)، وابن زيد (?)، وسفيان (?).
قال البغوي: " إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج" (?).
قال الصابوني: " إِلا إِذا أسقطت المطلّقة حقها" (?).
قال القاسمي: أي: "المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، تقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئا .. ؟ " (?).
قا المراغي: " وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة" (?).
وقد اختلف أهل التفسير فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]، وذكروا فيه ثلاثة أقاويل (?):
أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس (?)، ومجاهد (?)، وطاووس، والحسن (?)، وعكرمة (?)، ومعمر (?)، والسدي (?)، وعلقمة (?) وإبراهيم (?)، والأسود بن زيد، وعطاء (?)، والشعبي (?)، وشريح في أحد قوليه وأبي صالح (?)، وزيد (?)، وربيعة (?)، ومالك (?) والزهري (?) (?).