أحدها: أن المتعة الخادم، ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة، وهو قول ابن عباس والشعبي وعامر والربيع بن أنس وقتادة وعبدالرحمن بن عوف وابن سيرين وابن شهاب (?).

والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (?).

والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي (?).

والراجح هو القول الأول، بأن "الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره، كما قال الله تعالى ذكره: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه، لم يكن لقيله تعالى ذكره: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "، معنى مفهوم ولكان الكلام: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن" (?).

واختلفوا في وجوب (المتعة) في قوله تعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236]، على أقوال (?):

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} [الأحزاب: 28] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. قاله سعيد بن جبير (?)، وأبو العالية (?)، والحسن (?). وانتصر له الطبري (?).

الثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها. وهو قول ابن عمر (?)، وسعيد بن المسيب (?)، ومجاهد (?)، ونافع (?)، وابن ابي نجيح (?)، وشريح (?).

الثالث: أنها حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يقضى به على المطلق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه. قاله الزهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015