قد جاء أحدهما وزيادة، وعلى هذا قال النحويون: " جالس الحسين وابن سيرين " يقتضي أنه إذا جالسهما، فقد امتثل، وعلى هذا قوله- عز وجل: {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} [الإنسان: 24] (?)، وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] (?)، فظاهر الآية يقتضي أنه لم يكن مسيس أو لم يكن لها فرض أو لم يكن الأمران، فلها المتعة كالأمثلة المتقدمة" (?).

قال الرازي: " وذكر كثير من المفسرين أن (أو) هاهنا بمعنى الواو، ويريد: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، كقوله: {أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات: 147] وأنت إذا تأملت فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف، بل خطأ قطعا والله أعلم" (?).

والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة.

والثالث: أنها بمعنى (إلا)، والمعنى: إلا أن تفرضوا.

والرابع: أنها بمعنى (حتى)، أي: حتى تفرضوا.

قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ} [البقرة: 236]، أي: "أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار" (?).

قال الطبري: أي " وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم، على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار" (?).

قال ابن كثير: "معناه: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن" (?).

قال ابن حجر: " وهو (?) ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليها، وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لها" (?).

وفي {قَدَرُهُ} [البقرة: 236]، قراءتان (?):

إحداهما: {قَدَرُهُ} بفتح الدال؛ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم.

والثانية: {قَدْرُهُ} بسكونها؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.

قال ابن عثيمين: " فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدِر عليه؛ وعلى الثانية يكون المعنى بقَدْره، أي بقدر سعته" (?).

و{الْمُوسِعِ}: " هو الغني الكثير المال؛ و {المُقْتِر} هو الفقير الذي ليس عنده شيء" (?).

قال ابن حجر: {الْمُوسِعِ} " أي: من يكون ذا سعة (?).

واختلف في قدر (المتعة) على ثلاثة أقاويل (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015