د- أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف الذي فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فنهاها عن ذلك بعد الثلاث، أو لكونها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها فنهاها بعدها عن الإحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: " ثلاثاً" لأنه يحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - أُطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث، ولعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد (?).

ولا تخلو هذه الأجوبة من نقاش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحديث القول بشذوذه كما قال أحمد واسحاق والبيهقي رحمهم الله تعالى.

ثانياً: الجواب على حديث ابن عمر.

أجاب الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قائلا: " هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه (?).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وهذا – أي حديث ابن عمر – يحتمل أن يكون لغير المعتدة، فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والله أعلم (?).

نستنتج مما سبق بأن ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الموافق للنصوص وأنه ليس مع المخالف ما يقاوم أدلة الجمهور والله أعلم (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015