أما حداد المرأة على القريب، فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (?).
ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج، وللزّوج منعها من الإحداد على القريب، لأن حقه عليها أعظم من حق القريب.
قال ابن القيم رحمه الله: " فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز " (?).
وقال العيني رحمه الله: " قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها " (?).
واختار جوازه على كل ميت الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين أثابهما الله عملاً بعموم الحديث (?).
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقاً، وخصه بعضهم بما إذا وجدت الريبة قال الهيثمي رحمه الله: " وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم، وهو متجه حيث وجدت ريبة وإلا كأن حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها ولا ريبة بوجه فلا حرمة كما هو ظاهر" (?).
وما قاله متوجه إلا أنه لا يخالف ما تقدم عن جمهور العلماء إذ إن كلامهم رحمهم الله على المسألة من حيث الأصل دون ما قد يعرض لها مما يؤدي إلى تحريمه. وأما ما ذكره عن الأذرعي فلا وجه له وظاهر السنة يرده والله أعلم.
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]، " أي: فإذا انقضت عدتهن" (?).
قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234]، أي: فلا إِثم عليكم أَيها الأولياء في الإذن لهنّ بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من الزينة والتعرض للخطّاب" (?).
قال السعدي: أي: "من مراجعتها للزينة والطيب، على وجه غير محرم ولا مكروه" (?).