وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإِحْدَادِ فيها على قولين (?):
أحدهما: أن الإِحْدَاد فيها واجب، وهو قول ابن عباس (?)، وابن عمر (?)، والزهري (?).
والثاني: ليس بواجب، وقالوا: ": إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأزواج خاصة، فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل، فلم تنه عن ذلك، ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه" (?). وهو قول الحسن (?)، وابن عباس (?) في أحد قوليه.
واستدلوا بدليلين:
الأول: حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: روى عبد الله ابن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عُمَيس قالت: لمّا أصيب جعفر بن أبي طالب، قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " تَسَلَّبي ثَلاثاً ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ" (?).
قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه استدلالهم بهذا الحديث: " قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها به إثر موت أبي سلمة لا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما (?).
ثانياً: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: "لا إحداد فوق ثلاث" (?).
والراجح هو قول الجمهور، وقد أجابوا عما استدل به أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولا: - أما حديث أسماء بنت عميس: