قال مجاهد: "غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما {فلا جناح عليهما} " (?).
قال الطبري: "عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه" (?).
قال الشوكاني: " أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين" (?).
قال الصابوني: " أي فإِذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور" (?).
قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا} [البقرة: 233]، أي: " فلا إِثم عليهما" (?)، "إن لم يرضعا ولدهما سنتين" (?).
قال الماوردي: " والفصال: الفصام، سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه، من قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. والتشاور: استخراج الرأي بالمشاورة (?).
وفي زمان هذا الفِصال عن تراض قولان (?):
أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز، وهذا قول مجاهد (?)، وقتادة (?)، والزهري (?)، والسدي (?)، وسفيان (?) وابن زيد (?).
والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده، وهذا قول ابن عباس (?).
والراجح هو القول الأول، يعني: فإن أرادا فصالا في الحولين عن تراض منهما وتشاور، لأن تمام الحولين غاية لتمام الرضاع وانقضائه، ولا تشاور بعد انقضائه، وإنما التشاور والتراضي قبل انقضاء نهايته. وهو اختيار الإام الطبري (?).
قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُم} [البقرة: 233]، " أي: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبيات" (?).
قال مجاهد: خيفة الضيعة على الصبي" (?).