قال السدي: " إن قالت المرأة: " لا طاقة لي به فقد ذهب لبني " فتُسترْضَع له أخرى" (?).
قال القاسمي: " يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها أو إرادتها أن تتزوج" (?).
قال البغوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا" لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح" (?).
قال الشنقيطي: " ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة (الطلاق) بقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} ل [الطلاق: 6] والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به" (?).
قال الشوكاني: " قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعن سبيويه أنه حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول محذوف والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولادكم" (?).
قوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ} [البقرة: 233]، يعني: "فلا إثم عليكم شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجر" (?).
قال الطبري: "الجناح: فالحرج" (?)، وأخرج بسنده عن ابن عباس: " {فلا جناح عليهما}، فلا حرج عليهما" (?).
قال القاسمي: يعني إذا" سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنّ بمصالح الرضيع، والمقصود ندبهم أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنّ بمصالح الرضيع" (?).
وقوله تعالى {ما آتيتم} بالمد، أي: أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر أي: فعلتم، ومنه قول زهير (?):
وما كان من خير أتوه فإنما ... توارثه آباء آبائهم قبل (?)
وفي قوله تعالى: {إذا سَلَّمْتُم مَّا آتَيتُم بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، للعلماء فيه ثلاثة تأويلات (?):
أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، وهذا قول مجاهد (?)، والسدي (?)، ونقله الربيع عن عطاء (?).