أحدها: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته، وهو قول الحسن (?)، وابن عباس (?)، وقتادة (?)، وإبراهيم (?)، وعبدالله بن عتبة (?)، والشعبي (?)، ومجاهد (?).

والثاني: أن على الوارث مثل ذلك في ألاَّ تضار والدة بولدها، وهذا قول ابن عباس (?)، والشعبي (?) والضحاك (?)، والزهري (?)، ومجاهد (?) والجمهور (?).

الثالث: وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى وارث المولود، مثل الذي كان على المولود له، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف. قاله الضحاك (?)، والسدي (?) وآخرون (?).

الرابع: أن معنى ذلك: وعلى الوارث مثل ما ذكره الله تعالى ذكره. وهو قول عطاء (?).

قوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً} [البقرة: 233]، أي: "فإن أراد والد المولود ووالدته فصال ولدهما من اللبن" (?).

قال السدي: " يقول: إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين" (?)، وروي ونحوه عن ابن عباس (?)، والضحاك (?).

قوله تعالى: {عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]، أي: "بتراضي الأب والأم وبمشاورتهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015