اعترض علي هذا القول ابن حجر، قائلا: "وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته، ولا تجب على العم لابن أخيه (?)، وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس، قاله إسماعيل القاضي (?) (?) " (?).

والثالث: أنهم الأجداد ثم الأمهات، وهذا قول الشافعي.

والراجح هو القول الأول، وهو قول قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم؛ ومن قال بقولهم، من أنه معني بالوارث: المولود وفي قوله: {مثل ذلك}، أن يكون معنيا به: مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف، إن كانت من أهل الحاجة، ومن هي ذات زمانة وعاهة، ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وإن كانت من أهل الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه (?) (?).

وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: {مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، على أقوال (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015