ومعنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتا، مثل الذي كان على أبيه في حياته.

واعترض عليه ابن حجر قائلا: " وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فلما وجب على الأب الإِنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويربي، فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما يغذيه بالرضاع مادام صغيراً، ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإِنفاق عليها لأجل ما في بطنها، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم (?).

ثم اختلف قائلوا هذه المقالة (?) في وارث المولود، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف، فذكروا أربعة أقاويل (?):

أحدها: أن وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتاً سواء كان عماً أو أخاً أو ابن أخ أو ابن عم دون النساء من الورثة، وهذا قول عمر بن الخطاب (?)، ومجاهد (?)، والحسن (?)، وعبدالله بن عتبة (?)، وإبراهيم (?)، وعطاء (?)، والضحاك (?).

والثاني: أن ورثته من الرجال والنساء، وهو قول قتادة (?)، وأحمد وإسحاق (?).

والثالث: أنهم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم (?)، كابن العم والمولى ومن أشبههما، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015