قال سفيان: " إلا ما أطاقت" (?).

قال النسفي: أي: "وجدها أو قدر إمكانها" (?).

قال الصابوني: " أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلّف نفساً إِلا وسعها" (?).

قال البيضاوي: " تعليل لإيجاب المؤمن والتقييد بالمعروف، ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه" (?).

قال الشوكاني: " أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه وقيل المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الاجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد" (?).

قال ابن عثيمين: "التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ أي لا يلزم الله عزّ وجلّ نفساً إلا ما تقدر عليه" (?)، والوسع، بتثليث الواو: الطاقة، وأصله من وسع الإناء الشيء إذا حواه ولم يبق منه شيء، وهو ضد ضاق عنه، والوسع هو ما يسعه الشيء فهو بمعنى المفعول، وأصله استعارة .. فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملا ذا مشقة باتساع الظرف للمحوى، لأنهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوهم الناظر أنه لا يسعه، فمن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة (?).

قال القاسمي: " والمعنى: أنّ أبا الولد لا يكلّف في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته، ولا يبلغ إسراف القدرة" (?).

قال صاحب الكشاف: " وقرئ (لا تكلف) بفتح التاء و (لا نكلف) بالنون" (?).

قوله تعالى: {لا تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، " أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضراراً بالأب، ولا ينزع الأب الولد من أمه إضراراً بها" (?).

قال البيضاوي: أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه، ولا يضاره بسبب الولد" (?).

قال الثعلبي: " فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي، ولا تلقيه هي إلى أبيه بعد ما عرفها تضارّه بذلك" (?).

قال القاسمي: " أي: يأخذ ولدها منها بعد رضاها بإرضاعه ورغبتها في إمساكه وشدة محبتها له، ولا الأب بطرح الولد عليه" (?).

قال الصابوني: " أي: لا يضرَّ الوالدان بالولد فيفرِّطا في تعهده ويقصّرا في ما ينبغي له، أو يضارَّ أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضرّ أباه بتربيته، وينتزع الأب الولد منها إِضراراً بها مع رغبتها في إِرضاعه ليغيط أحدهما صاحبه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015