والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين، وهذا قول عطاء (?)، والثوري (?)، وأحد قولي ابن عباس (?).

والثالث: أن المراد: أنه لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين. قاله عبدالله ابن مسعود (?)، وابن عمر، (?) وابن عباس (?)، والعلقمة (?)، والشعبي (?).

والرابع: أن في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، دلالة من الله تعالى ذكره عباده، على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات، إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود، كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود. قاله قتادة (?)، والربيع (?).

والراجح هو القول الثاني، أما "الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر: وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه، وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا، وأنه معني به كل مولود، لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة" (?).

وفي قوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، قراءتان (?):

إحداهما: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، بـ (الياء) في قوله {يتم}، ونصب رالرضاعة}، بمعنى: لمن أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع ولده. وهي قراءة عامة أهل المدينة والعراق والشام.

والثانية: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ تُتِمَّ الرَّضَاعَةُ}، بـ (التاء) في (تتم)، ورفع {الرضاعة} بصفتها. وهي قراءة بعض أهل الحجاز.

والصواب هو قراءة من قرأ ب ـ (الياء) في (يتم) ونصب {الرضاعة}، "لأن الله تعالى ذكره قال: " والوالدات يرضعن أولادهن "، فكذلك هن يتممنها إذا أردن هن والمولود له إتمامها وأنها القراءة التي جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت به الحجة، دون القراءة الأخرى" (?).

قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]، " أي: على والد الطفل نفقة أمّه المطلقة مدّة الإرضاع" (?).

قال القاسمي: " أي: طعامهنّ ولباسهنّ" (?).

قال سفيان: "على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف" (?). وروي نحوه عن الربيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015