التفسير:
فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230]، أي: فإن طلقها "المرة الثالثة بعد المرتين" (?).
قال ابن كثير: " أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين" (?).
قال الشوكاني: " أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث" (?).
وفي قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} [البقرة: 230]، وجهان (?):
أحدهما: أنها الطلقة الثالثة. وهو قول السدي (?)، وقتادة (?)، وابن عباس (?)، والضحاك (?)، وبه قال جمهور أهل التفسير.
والثاني: أن ذلك تخيير لقوله تعالى: {أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وهو قول مجاهد (?). واختاره الطبري (?).
قوله تعالى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ} [القرة: 230]، أي: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (?).
قال ابن عباس: " يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" (?). وروي عن السدي (?) نحوه.
قال القرطبي: "وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه" (?).
وقد اختلف العلماء فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح التحليل، فذكروا فيه وجهان (?):
أحدهما: أن مجرد العقد كاف.