واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين (?):
أحدهما: لا يجوز، وهذا قول ابن عمر (?)، وابن عباس (?).
والثاني: يجوز.
واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين (?):
أحدهما: عشر ذي الحجة، ولا يجوز قبلها، وعطاء (?)، وأبي جعفر (?).
والثاني: في أشهر الحج، ولا يجوز قبلها، وهو قول مجاهد (?)، وطاوس (?).
والصواب: "أن للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي، من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه، إلى انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحر، فإنه غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله، أو ترك صومهن فأخره حتى انقضاء يوم عرفة" (?). والله تعالى أعلم.