و"قوله (وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم) ... ومعنى الرجوع: التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء (?)، وبه قال إسحاق بن راهوية (?) (?) " (?).
واختلف أهل التفسير في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج، وفيه قولان (?):
أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي (?)، وابن عباس (?)، وابن عمر (?)، وعروة (?)، والحسن (?)، والحكم (?)، وإبراهيم (?)، وسعيد بن جبير (?)، وعطاء (?)، ومجاهد (?)، وطاوس (?)، وعامر (?)، وقتادة (?)، والسدي (?)، والربيع (?)، وأبو جعفر (?)، والشافعي في الجديد (?).
والثاني: أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة (?)، وعلي (?)، وعروة (?)، وابن عُمر في رواية سالم عنه (?)، والشافعي في القديم (?). وهو الظاهر (?).