قال الطبري: أي: " ومَنْ كان مريضًا أو عَلى سفر في الشهر فأفطر، فعليه صيامُ عدة الأيام التي أفطرها، من أيام أخرَ غير أيام شهر رمضان" (?).

قال الصابوني: " وكرّر لئلا يتوهم نسخه بعموم لفظ شهود الشهر" (?).

قال ابن عثيمين: " وهذه الجملة سبقت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها قد يظن الظان أنه نسخ حتى فطر المريض والمسافر؛ فأعادها سبحانه وتعالى تأكيداً لبيان الرخصة، وأن الرخصة - حتى بعد أن تعين الصيام - باقية؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ وعليه فليست هذه الجملة من الآية تكراراً محضاً؛ بل تكرار لفائدة؛ لأنه تعالى لو قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ولم يقل: {ومن كان .... } إلخ، لكان ناسخاً عاما"ً (?).

قال المراغي: " أعيد ذكر رخصة الإفطار مرة أخرى، لئلا يظن أن صوم هذا الشهر محتم لا تتناوله رخصة، أو تتناوله ولكنها غير محمودة، ولا سيما بعد تعظيم أمر الصوم فيه، لما له من المناقب والمزايا التي سبق ذكرها، حتى روى أن بعض الصحابة رضى الله عنهم مع علمهم بالرخصة في القرآن كانوا يتحامون الفطر في السفر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم به في بعض الأسفار فلا يمتثلون حتى يفطر هو" (?).

قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، " أي يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير" (?).

قال الزجاج: " أي أن ييسر عليكم بوضعه عنكم الصوم في السفر والمرض" (?).

قال الطبري: أي: يريد الله التخفيفَ عليكم، والتسهيل عليكم؛ ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم" (?).

قال البيضاوي: " أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر عليكم، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض" (?).

قال الزمخشري: أي: " أن ييسر عليكم ولا يعسر، وقد نفى عنكم الحرج في الدين، وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر فيها، وجملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر في السفر والمرض. ومن الناس من فرض الفطر على المريض والمسافر، حتى زعم أنّ من صام منهما فعليه الإعادة" (?).

قال ابن عباس: " (اليسر): الإفطار في السفر، و (العسر): الصيام في السفر" (?). وروي، عن الضحاك وعمر بن عبد العزيز، نحو ذلك (?).

قال الشعبي: "إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما فإنه أقرب إلى الحق، إن الله أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بهم العسر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015