النبي صلى الله عليه وسلم، "لا لا لا. الصدقة: خمس، وإلا فعَشْر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن أكثرت فأربعون". وذكر الحديث بطوله" (?).
ويحتمل قوله: {بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 180]، وجهان من التفسير (?):
أحدهما: بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط.
والثاني: يعني بالمعروف من ماله دون المجهول.
قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، أي: " حقاً لازماً على المتقين لله" (?).
قال سعيد بن جبير: " يقول تلك الوصية حق على المتقين" (?).
وقال مقاتل بن حيان: " {حقا على المتقين}، يعني: المؤمنين" (?).
قال المراغي: " أي أوجب ذلك حقا على المتقين لى المؤمنين بكتابي" (?).
و(التقوى): "هي اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه" (?).
قال أبو حيان: " {المتقين}، قيل: معناه: من اتقى في أمور الورثة أن لا يسرف، وفي الأقربين أن يقدّم الأحوج فالأحوج، وقيل: من اتبعوا شرائع الإيمان العاملين بالتقوى قولاً وفعلاً، وخصهم بالذكر تشريفاً لهم وتنبيهاً على علو منزلة المتقين عنده، وقيل: من اتقى الكفر ومخالفة الأمر" (?).
وإن قيل: ظاهر الكلام في قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم.
فالجواب: من وجهين (?):
الأول: أن المراد بقوله: {حقا على المتقين} أنه لازم لمن آثر التقوى، وتحراه وجعله طريقة له ومذهبا فيدخل الكل فيه الثاني: أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين، وغيرهم، فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف؛ فهذا جملة ما يتعلق بتفسير هذه الأية.
الفوائد:
1 - من فوائد الآية: وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً؛ لقوله تعالى: {كتب عليكم}؛ واختلف العلماء - رحمهم الله - هل هذا منسوخ بآيات المواريث؛ أم هو محكم، وآيات المواريث خصصت؟ على قولين؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التخصيص؛ فيقال: إن قوله تعالى: {للوالدين والأقربين} مخصوص بما إذا كانوا وارثين؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً لما فرضه الله لهم من المواريث؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث.
2 - ومن فوائد الآية: جواز الوصية للصحيح، والمريض، ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين:
الأول: من بقي معه عقله ووعيه، فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية.
الثاني: من فقد وعيه وعقله، فلا تصح وصيته.