وجاشت النفس لما جاء جمعهم ... وراكب جاء من تثليث معتمر

الثاني: أنها من الزيارة (?). وهو اختيار الطبري (?)، وبه قال البيضاوي (?).

وإنما قيل له: (معتمر)، لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه، وإنما يعني تعالى ذكره بقوله: (أو اعتمر)، أو اعتمرَ البيت (?).

قال القفال: "ولا شبهة في العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة، لأن المعتمر يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ينصرف كالزائر" (?).

الثالث: أن: اعتمر: أي حل بمكة بعد الطواف والسعي، ففعل ما يفعل الحلال. قاله المفضل بن سلمة (?).

والراجح أن (العمرة) في اللغة: الزيارة؛ والمراد بها: زيارة البيت لأداء مناسك العمرة (?). والله أعلم.

قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، " أي: لا حرج ولا إِثم عليه أن يسعى بينهما" (?).

قال الطبري: أي: "فلا حَرَج عليه ولا مَأثم في طَوَافه بهما" (?).

قال المراغي: أي" فلا يتخوفنّ من الطواف بهما" (?).

و(الجناح) الإثم. قاله السدي (?).

وإنما نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، "من أجل أن المشركين كانوا يطوفون بهما" (?).

قال ابن عباس: " وذلك أنّ ناسًا كانوا يتحرجون أن يَطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحبُّ إليه، فمضت السُّنة بالطَّواف بينهما" (?).

قال الرازي: وأما الجناح فهو من قولهم: جنح إلى كذا أي مال إليه، قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]، وجنحت السفينة، إذا لزمت الماء فلم تمض، وجنح الرجل في الشيء يعلمه بيده، إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع: جوانح لاعوجاجها، وجناح الطائر من هذا، لأنه يميل في أحد شقيه ولا يطير على مستوى خلقته فثبت أن أصله من الميل، ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضا فمعنى: لا جناح عليه أينما ذكر في القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء، ومنهم من قال: بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به" (?).

قال البيضاوي: "والإِجماع على أنه [أي الصفا والمروة]، مشروع في الحج والعمرة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015