فدل على أن الشهيد مشهود له، ومشهود عليه، وهذا استقراء من اللغة صحيح، واستنباط من الحديث بديع، فقف عليه (?).

وقد أشاد بهذا القول الزبيدي (?) -رحمه الله- فقال - بعد ذكره الخلاف في ذلك-: «وذكر أكثر من ذلك محررًا مهذبًا: الشيخ أبو القاسم السهيلي في الروض الأنف بما لا مزيد عليه» (?).

وتعدّ لفظة "شهيد" لفظة عامة يدخل تحتها جميع من أثبت له الشارع صفة الشهادة، لكن الفقهاء -رحمهم الله- لهم اصطلاح خاص في تسمية الشهيد الذي يأخذ أحكامًا تخصه عن سائر الموتى.

وقد اختلفوا في تحديد الشروط والضوابط التي تحدد مفهوم الشهيد بالمعنى الاصطلاحي، ولذا فإنهم قد اختلفت تعريفاتهم حسب شرط كل مذهب، وسوف نعرض هنا لبعض هذه التعريفات -إن شاء الله- على وجه الاختصار والإجمال:

أولا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنفية:

اختلفت عبارات الحنفية في تحديد مفهوم الشهيد عندهم، ولعل أحسنها وأشملها: تعريف ابن عابدين (?)، الذي عرفه بقوله: «هو كل مكلف، مسلم، طاهر، قتل ظلمًا، بجارحة، ولم يجب بنفس القتل مال، ولم يرتث (?)» (?)، «وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسببًا أو بغير آلة جارحة» (?).

ثانيا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية:

جاء في وصف الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل (?)، هو: «شهيد معترك فقط، ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إلا إن رفع حيًا، وإن أنفذت مقاتله، إلا المغمور ... » (?).

ثالثا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعية:

عرفه الإمام النووي (?) -رحمه الله- بأنه: «من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» (?).

رابعا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنابلة:

عرّف ابن مفلح (?) -رحمه الله- الشهيد بأنه: «من قتل بأيدي الكفار في معركتهم» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015