المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
القراءه خلف الامام للبيهقي
إبدأ القراءة
نبذة عن الكتاب (1378)
المواضيع
:
الاجزاء الحديثيه
المؤلفون
:
البيهقي ابو بكر
المحتويات
جزء 1 من 1
المواضيع الرئيسية
جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها وبيان تعينها بفاتحة الكتاب
باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا
باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة وأنه إذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد
باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يجمع الإمام والمأموم والمنفرد
باب الدليل على أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وبيان قسمة الله تبارك وتعالى صلاة العبد بينه وبين عبده نصفين وأن الذي قسمه منها هو قراءة فاتحة الكتاب وفي ذلك دلالة على كونها ركنا فيها حتى سماها باسمها ولم يفرق فيها بين الإمام والمأموم
باب سياق رواية من تابع أبا هريرة فيما رواه من قسمة الصلاة، وأن صلاة من لم يقرأ فيها بأم القرآن خداج من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد
باب الدليل على افتتاح كل مصل قراءته بفاتحة الكتاب وأن لا فرق فيها بين الإمام والمأموم والمنفرد
باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها
باب ذكر الشواهد التي تشهد لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في استثناء قراءة فاتحة الكتاب بالصحة مع استغنائها عن الشواهد
باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المأموم عن الجهر بالقراءة لا عن أصل القراءة
باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل الفتى الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه كيف تصنع؟ فأخبره بأنه يقرأ بفاتحة الكتاب فلم ينكره عليه ولم يفصل عليه الحال
باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام وأن المنهي عنه إنما هو كلام الناس إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لمن تكلم خلفه: " إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن " ولم يفصل عليه الحال ولو كانت القراءة
باب ما يستدل به على أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المصلي يناجي ربه والمناجاة إنما تكون بالنطق لا بالسكوت ولم يفصل بين أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا
باب ما يستدل به على أن المأموم لابد من القراءة إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مصل إنما يصلي لنفسه والقراءة بعض الصلاة فلا يكون قراءة الإمام قراءة للمأموم فيكون المأموم قد صلى بعض صلاته بنفسه وبعضها صلاها له الإمام مع ما في التنزيل من قول الله
باب ما يستدل به على وجوب القراءة على المأموم إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم علم من لا يحسن القرآن ما يقوم مقامه من الذكر ولم يأمره بالائتمام حتى يسقط عنه القراءة
ذكر ما يؤثر عن أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتهم خلف الإمام وأمرهم بها
ذكر ما روي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك
ذكر رواية صحيحة فيه عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
ذكر الراوية فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة , وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهم
ذكر الرواية فيه عن هشام بن عامر رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن أبي سعيد الخدري , رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن عمران بن حصين رضي الله عنه
ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه
ذكر الروايات فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة من التابعين وأتباعهم بأسمائهم
باب ذكر ما احتج به من رأي وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله , وفيه إن صح وجه الاحتجاج بما ورد فيه تثبيت القراءة في الظهر والعصر وفي الركعة الآخرة
ذكر الخبر الذي ورد في الأمر بالإنصات لقراءة الإمام وذلك فيما يحتج به من ذهب إلى قول الشافعي رحمه الله في القديم
ذكر خبر آخر يحتج به من قال بقول الشافعي في القديم
باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف الإمام بحال
ذكر خبر ورد فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان علته
ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر روي فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا وبيان ضعف من رفعه
ذكر خبر آخر يحتج به من نهى عن القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
حديث أبي الأحوص وروي عنه موقوفا
ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان علته
ذكر خبر آخر يحتج به بعض من لا يرى القراءة خلف الإمام وبيان تلبيسه وتقصير بعض الرواة بسياق متنه
ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه وخطأ من أخطأ في رفعه
ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
واحتج من قال بترك القراءة خلف الإمام بما روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه
ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم
فصل في ذكر الأقيسة " حكى لنا شيخنا الإمام أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري رحمه الله ورضوانه عليه عن الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله أنه قال في جملة ما احتج به في هذه المسألة من الأقيسة: ما يلزم المأموم إذا خلفه إمامه يلزمه إذا كان