بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالنُّطْقِ لَا بِالسُّكُوتِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا