بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ خَاصَّةٍ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْمَأْمُومِ وَبَيَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجْزِي دُونَ قِرَاءَتِهَا سَوَاءَ كَانَ الْمُصَلِّى إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَسَوَاءَ كَانَتِ الصَّلَاةُ مِمَّا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوْ لَا يَجْهَرُ بِهَا