-[بيان آيات اللعان وكلام العلماء في ذلك]-

(باب آيات اللعان) (عن ابن شهاب عن سهل) (1) أهـ قال إن رجلًا من الأنصار (2) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ (3) قال فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن (4) فقد قضي فيك وفي امرأتك، قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 361 - إلى قوله- ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) (عن عائشة رضي الله عنها) (5) في حديث الإفك قالت والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في

-----

بزناه (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه، قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إسناد صحيح، وقد روى عنه من غير وجه أيضًا، وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك، وقوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين) أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويح الصفائف بالرجال الفجار، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (وحرم ذلك على المؤمنين) قال حرم الله الزنا على المؤمنين، وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم ذلك فقال (وحرم ذلك على المؤمنين) وهذه الآية كقوله تعالى (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذ اخدان) الآية، ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن جنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغيَّ ما دامت كذلك حتى تستاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى (وحرم ذلك على المؤمنين) ثم ذكر حديث الباب وغيره انتهى ما قاله الحافظ ابن كثير باختصار (هذا) وقد ذكرت مذاهب الآئمة في حكم نكاح الزاني والزانية ووجهة نظرهم في تفسير الآية في شرح باب نكاح الزاني والزانية من كتاب النكاح في الجزء الثاني من كتابي القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 345 و 346 و 347 فأراجع إليه تجد ما يسرك والله الموفي (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب طس) بنحوه ورجال أحمد ثقات (قلت) في إسناده الحضرمي شيخ مجهول، وأورده الحافظ السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعيد بن حميد والحاكم وصححه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (قلت) رواه الحاكم والطبري في روايته نحو معناه مختصرًا بإسناد صحيح ليس فيه الحضرمي، وصححه الحاكم وأقره الذهبي والله أعلم (باب) (1) (سنده) حدثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سهل (يعني ابن سعد الساعدي) الخ (غريبه) (2) هو عويمر العجلاني كما صرح به في رواية أخرى (3) زاد في رواية أخرى (فتقتلونه أم كيف يفعل (4) يعني من آيات اللعان وهي قوله عز وجل (إن الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين- إلى قوله- وأن الله تواب حكيم، وقد نقدم تفسير هذه الآيات وكيفية اللعان وحكمه من كتاب اللعان في الجزء السابع عشر صحيفة 26 و 27 فأرجع إليه (تخريجه) (ق د س جه) (باب) (5) (عن عائشة الخ) هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015