-[ما جاء في اعتبار الحرز فى إقامة الحد على السارق]-

عشرة دراهم (?) (وعنه أيضا) (?) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون عشرة دراهم (?) (باب اعتبار الحرز وما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا قطع فيه) (عن عمرو بن شعيب) (?) عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الحريسة (?) التى توجد فى مرافقها (?) وقد سئل عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال (?) وما أخذ من عطنه (?) ففيه القطع (?) اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال (أى السائل) يا رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015