-[بيان ما لا قطع فيه وما جاء فى الخائن والمنتهب والمختلس]-

فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (?) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه (?) ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (عن جابر بن عبد الله) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب (?) قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة (?) فليس منا وقال ليس على الخائن قطع (?) (عن ابن عمر) (?) قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبى صلى الله عليه وسلم بقطعها (عن محمد بن يحيى بن حبّان) (?) قال سرق غلام لنعمان الأنصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع فى الثمر (?) ولا فى الكثر، قال قلت ليحى ما الكثر؟ قال الجمار (باب القطع بالاقرار وهل يكتفى فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها) (عن أبى أمية المخزومى) (?) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015