-[حد السارق قطع يده إذا سرق ما قيمته ربع دينار]-
البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده (?) (عن يحيى بن يحيى الغسانى) (?) قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فارسلت الىّ خالتى عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال فأتتنى وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، فالدينار اثنى عشر درهما (?)، قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه (عن عائشة رضى الله عنها) (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق (وفى لفظ لا تقطع يد السارق الا) فى ربع دينار فصاعدا (عن ابن عمر) (?) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد رجل سرق ترسا (?) من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (عن عامر بن سعد عن أبيه) (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد فى ثمن المجن (?) (عن عمرو بن شعيب) (?) عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم