-[باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)]-

(وقضى) في الخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها (?) (وقضى) في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفني الماء (?) (وقضى) أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها (?) (وقضى) للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء (?) (وقضى) أن من أعتق شركًا له في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال (?) (وقضى) أن لا ضرر ولا ضرار (?) (وقضى) أنه ليس لعرق ظلم حق (?) (وقضى) بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر (وقضى) بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء (?) (وقضى) في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقه وأربعين خلفه (وقضى) في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقه وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني محاض ذكور، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهانت الدراهم فقوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتممها عمر أثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق كل بعير، قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (?) (حدثنا الصلت بن مسعود) (?) ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المعدن جبار وذكر نحو حديث أبي كامل بطولة غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015