-[من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز]-

ابن عيادة أن عبادة قال من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذكر الحديث (أبواب الشهادات) (باب من يجوز الحكم شهادته ومن لا يجوز) (عن عبد الله بن عمرو) (?) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة (2) ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (?) لأهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (وفي لفظ وردّ شهادة القانع الخادم التابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم (وعنه من طريق ثان) (?) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يجوز شهادة خائن ولا محدود (?) في الإسلام ولا ذي عمرو على أخيه (?) (باب شهادة النساء) (عن عقبة بن الحارث) (?) قال تزوجت ابنة أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني (?) فقمت عن يمينه فأعراض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال وكيف وقد قيل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015