-[باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)]-

بينهما نصفين (باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (ز) (قال عبد الله بن الإمام أحمد) حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجار هو الهدر والذي لا يغرم (وقضى) في الركائز الخمس (?) (وقضى) أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع (?) (وقضى) أن مال المملوك لمن باع إلا أن يشترط المبتاع (?) (وقضى) أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (?) (وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضيين والدور (?) وقضي لحمل (بفتح الحاء والميم) بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى (وقضى) في الجنين المقتول بغره عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا من الكهان (?) فإن (وقضى) في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبعة أذرع وقال وكان تلك الطريق سمي الميتا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015