-[القضاء بالقرعة إذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم تكن لهما بينة]-

مع الشاهد قال جعفر قال أبى وقضى به علىّ بالعراق (?) (عن إسماعيل بن عمرو) (?) بن ميس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو كتاب (?) سعد بن عبادة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى باليمين مع الشاهد (?) (باب القضاء بالقرعة فيما أذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم يكن لهما بينه وماذا يفعل إذا كان لهما بينة وتعارضت البينات) (عن أبي هريرة) (?) أن رجلين تدارًا (?) في دابة ليس لواحد منها بينة، فأثرهما نبي الله (صلى الله عليه وسلم) أن يستهما (?) على اليمين أحبا أو كرها (وعنه من طريق ثان) (?) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أكره (?) الاثنان على اليمين واستحياها فليستهما عليها (عن أبى بردة) (?) عن أبيه (?) أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله علي وسلم) في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015