-[حجة من منع كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وأجازه بالذهب والفضة]-
كان لنا نافعاً وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرِعها وكره كراءها وما سوى ذلك (?) (عن ثابت ابن الحجاج) (?) قال قال زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال يؤجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع (زاد في رواية) أو بأشباه هذا. (عن ابن عمر رضى الله عنهما) (?) قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه (باب حجة من منع كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إلا بالذهب والفضة). (عن حنظلة بن قيس) (?) عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، قال قلت بالذهب والفضة؟ قال لا: إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة فلا بأس به (?) (حدّثنا عفان قال ثنا شعبة قال الحكم أخبرنى عن مجاهد (?) عن رافع ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، قلت وما الحقل (?)؟ قال الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم (?) كره الثلث والربع ولم ير بأساً بالأرض البيضاء (?) يأخذها بالدراهم.
(عن ابن طاوس) (?) عن أبيه عن ابن عباس قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشئ معلوم، قال قال ابن عباس وهو الحقل (11) بلسان الأنصار المحاقلة (عن حنظلة الزرقى) (?) عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات (?) وما سقى الربيع وشئ من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع